محمود عبد الرحمن عبد المنعم
482
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال ابن فارس والجوهري : عدة المرأة : أيام أقرائها ، والمرأة معتدة : وهي مصدر سماعي لعدّ ، بمعنى : أحصى ، تقول : عددت الشيء عدة ، والقياس العد كرد ردّا - وبالضم - : الاستعداد والتأهب ، وما أعددته من مال وسلاح . والعدّ : الماء الذي لا ينقطع كماء العين وماء البئر . واصطلاحا : في « الفتاوى الهندية » : العدة : انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت ، كذا في « النقابة » للبرجندى . وفي « اللباب شرح الكتاب » : هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته . وسمى التربص عدة : لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموجود لها . وفي « الكواكب الدرية » : العدة : مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النكاح . وقال المناوي : العدّة : تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح . ويقال : تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة . وفي « التعريفات » : هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته . وفي « الإقناع » : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها . وفي « الروض المربع » : هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد ، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة .